١٦ - باب اختلاف من القول

فقرتان، ج ٨ ص ٣٠٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٣٤ - وإذا وكله ببيع عبد له فباعه، وافترقا، ثم حط الوكيل عن المشتري [٢١٥/ب- الدار] من ثمنه، أو وهبه له، أو صالحه على عيب به.

    ج ٨ ص ٣٠٦
  2. فذلك غير جائز، والثمن لازم للمشتري، ويناظر في العيب إن شاء، وفي قول أصحاب الرأي: كل ذلك جائز على الوكيل، ويضمن ما حط.