١٠ - باب الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف

٥ فقرات، ج ٢ ص ٣١٠

  1. م ٨١٢ - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالاً:

    (ح ٤٦٩) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.

    ج ٢ ص ٣١٠
  2. فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.

  3. وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.

    وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  4. وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.

    ج ٢ ص ٣١١وقال أصحاب الرأي: الصلاة في ذلك حسنة وحداناً، يعني في الظلمة، أو الريح الشديدة.

  5. وكان عروة بن الزبير يقول: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت.

    قال أبو بكر: وذكر الخسوف والكسوف موجود في الأخبار، غير أن بعضهم يستحب أن يقال: خسفت لقوله جلّ وعزّ: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ} الآية.