٣ - باب غسل الرجل أمه أو ابنته

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣١٨

  1. م ٨٢٨ - روينا عن أبي قلابة أنه غَسل ابنته.

    ج ٢ ص ٣١٩وقال [مالك] (١) : لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.

    وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صباً.

    ج ٢ ص ٣١٨
  2. وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.

  3. وكره أصحاب الرأي ذلك.

  4. م ٨٢٩ - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.