٣ - باب غسل الرجل أمه أو ابنته
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣١٨
- ج ٢ ص ٣١٨
م ٨٢٨ - روينا عن أبي قلابة أنه غَسل ابنته.
ج ٢ ص ٣١٩وقال [مالك] (١) : لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.
وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صباً.
-
وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.
-
وكره أصحاب الرأي ذلك.
-
م ٨٢٩ - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.