١٥ - باب المجذوم يخاف تهرى لحمه إن غسل
فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٠
- ج ٢ ص ٣٣٠
٨ - واختلفوا في غسل من يخاف تهرى لحمه إن غسل.
فقال الثوري: إن لم يقدروا على غسله صُبَّ عليه الماء.
وقال مالك: مثله إذا تفاحش.
وقال أحمد، وإسحاق: يُيمّم إذا خيف عليه أن يتهرى.
-
وبه نقول يفعل به بعد موته مايفعل به في حياته.