١٧ - باب أثواب الكفان
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٣١
- ج ٢ ص ٣٣١
(ح ٤٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً - صلى الله عليه وسلم - ورحم وكرم.
-
م ٨٤٥ - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.
وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.
وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.
ج ٢ ص ٣٣٢وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين.
-
وكان ابن عمر: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة، قميص وثلاث لفائف.
قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم، ويجزئ فيما كفن في ثوب أو ثوبين.