١٩ - باب كفن الصبي

فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٣

  1. م ٨٤٧ - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.

    وقال الثوري: ثوب يجزيه.

    وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.

    ج ٢ ص ٣٣٣
  2. وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [١/ ٦٣/ألف] .

    وقال أصحاب [الرأي] (١) : يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.

    قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.