٣٨ - باب الصلاة على أطفال المشركين
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٥٠
- ج ٢ ص ٣٥٠
م ٨٧٥ - قال حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه
ج ٢ ص ٣٥١وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن كذلك صلى عليه، وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي.
وقال أبو ثور: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، في مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه.
وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: إن صلى فصلى عليه، وإن لم يصلي فلا يصلى عليه.