٤٢ - باب الصلاة على الجنائز ركبانا

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٥٣

  1. م ٨٧٩ - كان أبو ثور يقول: [١/ ٦٦/ب] لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركباناً، وحكى ذلك عن الشافعي، والكوفي.

    وقال ابن الحسن: "القياس أن يجزيهم، ولكن استحسن آمرهم بالإعادة" .

    ج ٢ ص ٣٥٣