٤٦ - باب تقديم جنائز الرجال على جنائز النساء إذ اجتمعن
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٥
- ج ٢ ص ٣٥٥
قال أبو بكر:
م ٨٨٣ - إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك.
-
روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة،
ج ٢ ص ٣٥٦وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي.
-
وقال الحسن، [١/ ٦٧/ألف] والقاسم، وسالم، تجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على حدة وعلى الرجال على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للسنة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هي السنة.