٥٩ - باب المرأ ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض التكبير

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٦٧

  1. م ٨٩٨ - واختلفوا في الرجل ينتهى إلى الإمام وقد كبّر.

    ج ٢ ص ٣٦٧
  2. فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وابن الحسن، وإسحاق: لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فإذا كبّر الإمام كبر الذي ينتهي إلى الإمام.

    وقال الشافعي: "لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه" ، وبه قال يعقوب.

    ج ٢ ص ٣٦٨
  3. وسهل أحمد في القولين جميعاً.

    قال أبو بكر: قول الشافعي أحب إلي، لأنه في مثل صلاة مكتوبة، وكذلك يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة.