٦٤ - باب مد الثوب على القبر

فقرتان، ج ٢ ص ٣٧١

  1. م ٩٠٤ - كان عبد الله بن يزيد، وشريح، وأحمد بن حنبل يكرهون: نشر الثوب على قبر الرجل.

    ج ٢ ص ٣٧١
  2. وكان أحمد، وإسحاق يحبّان أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.

    وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل وقبر المرأة.

    ج ٢ ص ٣٧٢وقال الشافعي (١) : "ستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها" .