٦٧ - باب الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٧٣
- ج ٢ ص ٣٧٣
م ٩٠٧ - واختلفوا في دفن الإثنين في القبر.
-
فكان الحسن البصري يكره ذلك.
-
ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم.
-
روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر: يقدم الرجل، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد،
ج ٢ ص ٣٧٤وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.
-
وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.