٦٧ - باب الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة

٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٧٣

  1. م ٩٠٧ - واختلفوا في دفن الإثنين في القبر.

    ج ٢ ص ٣٧٣
  2. فكان الحسن البصري يكره ذلك.

  3. ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم.

  4. روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر: يقدم الرجل، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد،

    ج ٢ ص ٣٧٤وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.

  5. وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.