٧ - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة
٣ فقرات، ج ٣ ص ١٢
- ج ٣ ص ١٢
م ٩٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة.
-
م ٩٣١ - واختلفوا في الصدقة من أيّ الصنفين يؤخذ، فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء.
ج ٣ ص ١٤وقال الحكم، وسفيان الثوري: يفرق مرتين.
وقال الشافعي: يجب على رب المال والوفاء.
-
وبه نقول.