٢١ - باب المال يباع بعد دخول الحول عليه
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٣
- ج ٣ ص ٢٣
م ٩٥٧ - واختلفوا في المال يحول عليه الحول يباع.
-
فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها ويرجع به المشتري على البائع.
ج ٣ ص ٢٤وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما أن البيع فاسد [١/ ٧٠/ب] لأنه باع ما يملك وما لا يملك.
-
والقول الثاني: أن المشتري بين الخيار بين أن يرد البيع أو يجيز البيع.
وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري.