٣٢ - باب صدقة العسل

٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٣

  1. م ٩٧٥ - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.

    ج ٣ ص ٣٣
  2. فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر.

    وقال يعقوب، ومحمد: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر.

    ج ٣ ص ٣٤
  3. وفي قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

    قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل خبر ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إجماع فلا زكاة فيه.