٣٢ - باب صدقة العسل
٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٣
- ج ٣ ص ٣٣
م ٩٧٥ - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.
- ج ٣ ص ٣٤
فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر.
وقال يعقوب، ومحمد: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر.
-
وفي قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل خبر ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إجماع فلا زكاة فيه.