٤٤ - باب الذهب والفضة الناقصين عن الوزن الذي تجب فيه الزكاة

٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٣

  1. تجب فيه الزكاة

    م ٩٩٣ - كان عبد الملك بن الماجشون يقول: في الدراهم والدنانير يجوز جواز الوزن وإن لم يكن وزناً ففيه الزكاة، هذا قول مالك.

    ج ٣ ص ٤٣
  2. وكان الشافعي، وإسحاق، يقولان: لا زكاة في ذلك وإن نقصت حبّة.

  3. وبه نقول.