٤٤ - باب الذهب والفضة الناقصين عن الوزن الذي تجب فيه الزكاة
٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٣
- ج ٣ ص ٤٣
تجب فيه الزكاة
م ٩٩٣ - كان عبد الملك بن الماجشون يقول: في الدراهم والدنانير يجوز جواز الوزن وإن لم يكن وزناً ففيه الزكاة، هذا قول مالك.
-
وكان الشافعي، وإسحاق، يقولان: لا زكاة في ذلك وإن نقصت حبّة.
-
وبه نقول.