٥١ - باب القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز
فقرتان، ج ٣ ص ٤٨
- ج ٣ ص ٤٨
م ١٠٠٤ - واختلفوا في مقدار الركاز الذي يجب فيه الخمس.
ج ٣ ص ٤٩فقالت طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثيره على ظاهر الخبر، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
-
واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول. وقال بمصر: " لا يتبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما يجب فيه الزكاة " .
قال أبو بكر: الأول أولى بظاهر الحديث، وبه قال جملة أهل العلم.