[٦١ - باب تقدمة الزكاة قبل الحول]

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٥٥

  1. . (١) أعاد كالصلاة.

    قال أبو بكر: لا يجزيه وإن عجل.

    ج ٣ ص ٥٦