٦٣ - باب إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى هلك المال

٣ فقرات، ج ٣ ص ٥٧

  1. م ١٥٢٠ - واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرأ دفعها إلى المساكين فلم يفعل حتى ضاع المال.

    ج ٣ ص ٥٧
  2. فقال مالك، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يضمن الزكاة وهي دين عليه.

  3. وفرق مالك بين زكاة المواشي وبين سائر الأموال، فقال في الماشية: لا تجب فيها الزكاة، وإن حال الحول حتى يجيء المصدق فإن تلفت قبل مجيئه فلا شيء عليه.