٦٥ - باب وجوب الزكاة في مال اليتيم
٤ فقرات، ج ٣ ص ٥٨
- ج ٣ ص ٥٨
م ١٠٢٢ - واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم، فقالت طائفة: تجب الزكاة في مال اليتيم.
-
روينا هذا القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن علي، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد،
ج ٣ ص ٥٩وابن سيرين، وبه قال ربيعه، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وعبد الله بن الحسن، وابن عيينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وسليمان بن حرب.
-
وقال النخعي، وأبو وائل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ليس في مال اليتيم زكاة.
وقال سعيد بن المسيب: لا زكاة حتى يحضر الصلاة ويصوم رمضان.
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة غير أن الولي لا يخرجه، ولكن يحصيه فإذا بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه.
وقال ابن أبي ليلى: في ماله الزكاة ولكن الوصي إن أداها ضمن.
-
وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر، والإبل، والغنم، وما ظهر من مال زكيته وما غاب عني لم طلبه.
وقال أصحاب الرأي: لا زكاة في مال الطفل إلا فيما أخرجت الأرض فإن الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله.