٣١ - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر

٤ فقرات، ج ٣ ص ٨٠

  1. م ١٠٧٠ - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.

    ج ٣ ص ٨٠
  2. م ١٠٧١ - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر.

    ج ٣ ص ٨١
  3. فممن قال: لا يعطي أهل الذمة من صدقة الفطر، مالك، والليث بن سعد، والشافعي.

    وقال أحمد: لا يعجبني ذلك.

    وقال أبو ثور: لا أحب ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: لا يعطي منها إلا المسلم فإن أعطى أهل الذمة أجزأ.

  4. وقد روينا عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومُرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.