٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين
فقرتان، ج ٣ ص ٨٢
- ج ٣ ص ٨٢
م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.
فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.
-
هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،
فقرتان، ج ٣ ص ٨٢
م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.
فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.
هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،