٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين

فقرتان، ج ٣ ص ٨٢

  1. م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.

    فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.

    ج ٣ ص ٨٢
  2. هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،