٣٨ - باب ما يملكه المرء من إجارة عبيد وكريء مساكنه

فقرتان، ج ٣ ص ٨٥

  1. م ١٠٧٩ - واختلفوا في الرجال يؤاجر عبده، أو يكرى مساكنه بمال تجب في مثله الزكاة، فكان مالك يقول: لا تجب في شيء من ذلك زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه.

    ج ٣ ص ٨٥
  2. وبه قال النعمان: إذا لم يكن له مال غير ذلك.

    وقال يعقوب، ومحمد: إذا قبض منهما درهماً أو أكثر زكّاه وبه قال أبو ثور.