٤٠ - باب قبض السيد كتابة مكاتبه
فقرتان، ج ٣ ص ٨٦
- ج ٣ ص ٨٦
م ١٠٨٠ - واختلفوا فيما يقبضه السيّد من مكاتبه.
- ج ٣ ص ٨٧
فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه.
وقال الثورى، وإسحاق: إذا قبضه أدّى الزكاة لما غاب عنه.
وقال الأوزاعي: إذا حلت نجوم مكاتبه فأخّرها وهو موسر زكّاه، وإن كان معسراً فلا زكاة عليه.