١ - باب العاملين عليها
٣ فقرات، ج ٣ ص ٩٠
- ج ٣ ص ٩٠
م ١٠٨٣ - كان الزهري يقول: هم السعاة.
وقال قتادة: هم جباتها الذين يجبونها.
وقال الشافعي: "المتولّون بقبضها ".
-
م ١٠٨٤ - واختلفوا في قدر ما يستحقه العامل على الصدقات.
فقال الشافعي: يعطون منها بقدر أجور أمثالهم.
وقال مالك: إنما ذلك إلى الإمام واجتهاده.
-
وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري، وأهل العراق، وبه قال أبو عبيد.
وقال محمد بن الحسن: [١/ ٨٠/ألف] يعطيهم الإمام قدر ما يرى.
وقال أبو ثور: يعطيهم عمالة مثلهم وإن كان أكثر من الثمن.