٥ - باب الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٩٣

  1. م ١٠٩١ - واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة.

    فقال الحسن البصري: يحتسب به من الزكاة، روينا ذلك عن عطاء.

    ج ٣ ص ٩٤وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.

    وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.

    وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي" .

    وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.

    ج ٣ ص ٩٣