٥ - باب الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٩٣
- ج ٣ ص ٩٣
م ١٠٩١ - واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة.
فقال الحسن البصري: يحتسب به من الزكاة، روينا ذلك عن عطاء.
ج ٣ ص ٩٤وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.
وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.
وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي" .
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.