١٨ - باب الفقير يعطى على ظاهر الفقير ثم يتبين غناءه
فقرتان، ج ٣ ص ١٠٢
- ج ٣ ص ١٠٢
م ١١٠٧ - واختلفوا في الرجل يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه.
-
فكان الحسن البصري، وأبو عبيد، والنعمان يقولون: يجزيه.
وقال الثوري، والحسن بن صالح، ويعقوب: لا يجزيه.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما، أن يضمن، والآخر لايضمن.
قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.