١٨ - باب الفقير يعطى على ظاهر الفقير ثم يتبين غناءه

فقرتان، ج ٣ ص ١٠٢

  1. م ١١٠٧ - واختلفوا في الرجل يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه.

    ج ٣ ص ١٠٢
  2. فكان الحسن البصري، وأبو عبيد، والنعمان يقولون: يجزيه.

    وقال الثوري، والحسن بن صالح، ويعقوب: لا يجزيه.

    وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما، أن يضمن، والآخر لايضمن.

    قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.