٢٠ - باب إعطاء المرأة زوجها من الزكاة
٤ فقرات، ج ٣ ص ١٠٤
- ج ٣ ص ١٠٤
م ١١١٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.
-
م ١١١٣ - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة، فكان أبو ثور، وأبو عبيد، ويعقوب، ومحمد يقولون: جائز أن تعطيه من الزكاة.
وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة لأنه يجبر على نفقتها.
-
وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: لا تعطيه من الزكاة نفقتها.
- ج ٣ ص ١٠٥
وحكى آخر عنه أنه قال: تعطيه.
قال أبو بكر: جائز أن تعطيه وهو فقير، لأنه من جملة الفقراء.