٢٢ - باب الصائم يلمس فيمذي
فقرتان، ج ٣ ص ١٢٣
- ج ٣ ص ١٢٣
م ١١٤٨ - واختلفوا في الصائم يلمس فيمذي.
فقالت طائفة: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره، روى هذا القول عن الحسن البصري، والشعبى، وبه قال الشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وقال مالك، وأحمد عليه قضاء يوم صوم.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.