٢٢ - باب الصائم يلمس فيمذي

فقرتان، ج ٣ ص ١٢٣

  1. م ١١٤٨ - واختلفوا في الصائم يلمس فيمذي.

    فقالت طائفة: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره، روى هذا القول عن الحسن البصري، والشعبى، وبه قال الشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ١٢٣
  2. وقال مالك، وأحمد عليه قضاء يوم صوم.

    قال أبو بكر: لاشيء عليه.