٤٣ - باب المرض الذي يفطر الصائم من أجله

فقرتان، ج ٣ ص ١٣٨

  1. م ١١٨٠ - واختلفوا في المرض الذي يفطر الصائم من أجله فقال

    ج ٣ ص ١٣٩عطاء، وأحمد، إذا غلب أفطر.

    وقال الشعبى: إذا خشي أن يغلب يفطر.

    وقال مالك: "الذي سمعت إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام، ويتبعه، ويبلغ منه، فله أن يفطر" .

    وقال الأوزاعي: أذا أدركه الجهد فخشي على نفسه فلا شيء عليه إن شرب ماء ويقضي.

    وقال الشافعي: "إذا زاد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر، وإن كانت محتملة لم يفطر" .

    وقال النعمان: إذا خاف الرجل وهو صائم إن لم يفطر أن يزداد عليه وجعاً أو حماه شدة أفطر.

    ج ٣ ص ١٣٨
  2. م ١١٨١ - وقال أبو ثور: إذا خاف أن يزداد شدة أو تلفاً أفطر، وحكى ذلك مالك، والشافعي، والكوفي.