٤٣ - باب المرض الذي يفطر الصائم من أجله
فقرتان، ج ٣ ص ١٣٨
- ج ٣ ص ١٣٨
م ١١٨٠ - واختلفوا في المرض الذي يفطر الصائم من أجله فقال
ج ٣ ص ١٣٩عطاء، وأحمد، إذا غلب أفطر.
وقال الشعبى: إذا خشي أن يغلب يفطر.
وقال مالك: "الذي سمعت إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام، ويتبعه، ويبلغ منه، فله أن يفطر" .
وقال الأوزاعي: أذا أدركه الجهد فخشي على نفسه فلا شيء عليه إن شرب ماء ويقضي.
وقال الشافعي: "إذا زاد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر، وإن كانت محتملة لم يفطر" .
وقال النعمان: إذا خاف الرجل وهو صائم إن لم يفطر أن يزداد عليه وجعاً أو حماه شدة أفطر.
-
م ١١٨١ - وقال أبو ثور: إذا خاف أن يزداد شدة أو تلفاً أفطر، وحكى ذلك مالك، والشافعي، والكوفي.