٤٧ - باب المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال
٣ فقرات، ج ٣ ص ١٤١
- ج ٣ ص ١٤١
م ١١٨٥ - واختلفوا في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر اغتسالها حتى تصبح، فقال الأوزاعي: تقضى فرطت في الاغتسال أو لم تفرط.
-
وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: صومها تام، وهي بمنزله الجنب، وروى ذلك عن عطاء.
-
وبه نقول.