٥٣ - باب من صام بعض الشهر ثم سافر

٤ فقرات، ج ٣ ص ١٤٥

  1. م ١١٩١ - واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم، ثم سافر، فقال عبيدة السلماني: ليس له أن يفطر باقي الشهر، محتجاً بقوله جل ذكره {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية، وبه قال سويد بن غفلة.

    وقال أبو مجلز: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد فإن كان لا بد فليصم إذا سافر.

    ج ٣ ص ١٤٦وقال أكثر أهل العلم: إن شاء أفطر وإن شاء صام، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق، ومن تبعهم.

    ج ٣ ص ١٤٥
  2. وبه نقول.

  3. (ح ٥٥٨) "وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان فأفطر بالكديد" .

  4. وإنما أمر من شهد الشهر كله أو يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر.