٥٦ - باب المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ
فقرتان، ج ٣ ص ١٤٨
- ج ٣ ص ١٤٨
م ١١٩٦ - واختلفوا في المريض يفطر، ثم يموت في علته، فكان ابن عباس، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء عليه.
- ج ٣ ص ١٤٩
وقال جابر بن زيد، والحسن بن [١/ ٩٢/ب] أبي الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في المسافر يفطر ويموت في سفره: لاشيء عليه.
وقال طاووس، وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح: يطعم عنه.
قال أبو بكر: ليس على المسافر الذي ذكرناه شيء ولا على المريض.