٦٢ - باب الصوم المنهي عنه

١١ فقرة، ج ٣ ص ١٥٣

  1. (ح ٥٥٩) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم [١/ ٩٣/ب]

    ج ٣ ص ١٥٣
  2. الأضحى.

  3. م ١٢٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه.

  4. (ح ٥٦٠) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم أيام التشريق.

  5. م ١٢٠٧ - واختلفوا في صوم أيام التشريق، فروينا عن ابن الزبير أنه كان يصوم أيام التشريق، وروى ذلك عن ابن عمر، والأسود ابن يزيد.

    وقال أنس بن مالك: كان أبو طلحة كل ما رأيته يفطر إلا يوم فطر، أو أضحى.

  6. وكان ابن سرين: لا يرى بأساً بصوم الدهر غير هذين اليومين.

  7. وكان مالك، والشافعي: يكرهان صوم أيام التشريق.

  8. وبه نقول.

  9. (ح ٥٦١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده.

  10. م ١٢٠٨ - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٣ ص ١٥٤
  11. ورخص فيه مالك.

    وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.