٥ - باب ما يفسد الاعتكاف

٩ فقرات، ج ٣ ص ١٦٤

  1. قال الله عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.

    ج ٣ ص ١٦٤
  2. م ١٢٢٦ - والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه.

  3. م ١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك، أنه مفسد لاعتكافه.

  4. م ١٢١٨ - واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري، والزهري: عليه ما على الواقع على أهله في رمضان.

    وقال أكثر أهل العلم: هو مفسد لاعتكافه، ولا غرم عليه في ماله، هذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.

    ج ٣ ص ١٦٥
  5. روينا عن مجاهد أنه قال: يتصدق بدينارين.

  6. وروينا عن الحسن قولاً ثانياً: وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أهدى بدنه، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعاً من تمر.

    قال أبو بكر: يكون مفسداً لاعتكافه لإجماعهم عليه، ولا غرم عليه في ماله.

  7. م ١٢٢٩ - واختلفوا في المعتكف يقبل ويباشر، فقال عطاء: لا يفسد جواره يعني اعتكافه إلا الوقاع نفسه، وبه قال الشافعي.

  8. وكذلك نقول.

    وقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه، وبه قال أصحاب الرأي، وأحسبه مذهب المديني.

  9. م ١٢٣٠ - واختلفوا في الطيب للمعتكفة، فرخص فيه أكثرهم وممن رخص فيه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة، وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها.

    وقال معمر: يكره أن تتطيب [١/ ٩٦/ألف] المعتكفة.

    قال أبو بكر: لا معنى للكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن تتطيب من جهة ما نهى عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد.