مسألة

فقرتان، ج ٣ ص ١٦٦

  1. م ١٢٣٢ - كان الشافعي: لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ١٦٦
  2. وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم.

    قال أبو بكر: لا بأس به.

    ج ٣ ص ١٦٧