٥ - باب استحباب الإحرام من المواقيت

٦ فقرات، ج ٣ ص ١٧٨

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٥٨٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أمرهم أن يهلوا من المواقت إلى ذكرناها وأحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من المواقيت الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل [١/ ٩٨/ب] العلم.

    ج ٣ ص ١٧٨
  2. م ١٢٥٠ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم.

  3. م ١٢٥١ - واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء وكان الأسود، وعلقمة، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.

    ج ٣ ص ١٧٩
  4. ورخص فيه الشافعي.

  5. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.

  6. وكره الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك: الإحرام من المكان البعيد.

    وقال أحمد، وإسحاق: وجه العمل الإحرام من المواقيت.