٩ - باب من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجه
فقرة واحدة، ج ٣ ص ١٨٢
- ج ٣ ص ١٨٢
م ١٢٥٦ - قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يمضي في حجة [١/ ٩٩/ألف] وعليه حج من قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات، لأن عليه القضاء.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه دم لتركه الميقات، لأن يلزم المفسد.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي نقول.