٤ - باب صلاة المغرب
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٩٨
- ج ١ ص ٣٩٨
م ٣٥٤ - أجمع أهل العلم أن صلاة الغرب تجب إذا غربت الشمس.
-
م ٣٥٥ - واختلفوا في آخر وقت الغرب.
- ج ١ ص ٣٩٩
وكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: لا وقت للمغرب إلا وقتاً واحداً إذا غابت الشمس.
-
وفيه قول ثان: وهو أن وقت الغرب إلى أن يغيب الشفق هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن طاؤس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر.
-
وروينا عن عطاء أنه قال: لا تفوت صلاة المغرب، والعشاء حتى النهار.