٤ - باب صلاة المغرب

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٩٨

  1. م ٣٥٤ - أجمع أهل العلم أن صلاة الغرب تجب إذا غربت الشمس.

    ج ١ ص ٣٩٨
  2. م ٣٥٥ - واختلفوا في آخر وقت الغرب.

  3. وكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: لا وقت للمغرب إلا وقتاً واحداً إذا غابت الشمس.

    ج ١ ص ٣٩٩
  4. وفيه قول ثان: وهو أن وقت الغرب إلى أن يغيب الشفق هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  5. وقد روينا عن طاؤس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر.

  6. وروينا عن عطاء أنه قال: لا تفوت صلاة المغرب، والعشاء حتى النهار.