١٤ - باب الإحرام دبر الصلاة

٣ فقرات، ج ٣ ص ١٨٥

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٥٨٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى براحلته فلما على، على البيداء أهل.

    ج ٣ ص ١٨٥
  2. م ١٢٦٣ - وكان ابن عمر يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة وبه قال ابن عباس.

  3. واستحب عطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، الإحرام بعد الصلاة.

    قال أبو بكر: الإحرام في دبر الصلاة أحب إلي وإن أحرم ولم يكن صلى أجزاه.

    ج ٣ ص ١٨٦