١٤ - باب الإحرام دبر الصلاة
٣ فقرات، ج ٣ ص ١٨٥
- ج ٣ ص ١٨٥
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى براحلته فلما على، على البيداء أهل.
-
م ١٢٦٣ - وكان ابن عمر يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة وبه قال ابن عباس.
- ج ٣ ص ١٨٦
واستحب عطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، الإحرام بعد الصلاة.
قال أبو بكر: الإحرام في دبر الصلاة أحب إلي وإن أحرم ولم يكن صلى أجزاه.