٢٥ - باب رفع الصوت بالتلبية

١٣ فقرة، ج ٣ ص ١٩٤

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٦٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أتاني جبريل فأمرني أن

    ج ٣ ص ١٩٥آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال.

    ج ٣ ص ١٩٤
  2. م ١٢٧٨ - وقد اختلف في رفع الصوت في بعض المواضع، فكان مالك يقول: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد الجماعة، يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما.

  3. وكان الشافعي يقول: بمثل قوله في القديم ويريد مع ذلك مسجد عرفة ثم قال بمصر: يرفع صوته في جميع المساجد.

    قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأنه يوافق ظاهر الحديث.

  4. وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية.

    وقال ابن عباس: هي زينة الحج.

  5. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يبلغوا الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية.

  6. م ١٢٧٩ - وقال ابن عمر: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال سليمان بن يسار: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال.

  7. وقد روينا عن ميمونة: أنها كانت تجهر بالتلبية.

  8. م ١٢٨٠ - واختلفوا في التلبية في الطواف، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي رواد، والشافعي، وأحمد لا يرون به بأساً.

  9. وروينا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال لا يلب حول البيت.

    وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن السائب.

    ج ٣ ص ١٩٦
  10. م ١٢٨١ - واختلفوا في تلبية الحلال، فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يرون به بأساً.

  11. وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود.

  12. وكان [١/ ١٠٢/ب] مالك يكره ذلك.

    قال أبو بكر: لا بأس به.

  13. م ١٢٨٢ - واختلفوا فيمن لم يلب من حين بدأ الحج إلى أن فرغ منه، فحكى عن الشافعي أنه قال: لا شيء عليه وقد أساء.

    وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه.

    وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه أن يهريق دماً.