٣١ - باب ما نهى عنه المحرم من الجماع والقبلة والمباشرة
فقرتان، ج ٣ ص ٢٠٠
- ج ٣ ص ٢٠٠
قال الله جل ذكره: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} الآية.
- ج ٣ ص ٢٠١
م ١٢٩١ - وكان ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، ومجاهد، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة، يقولون: "الرفث" الجماع، وكذلك قال أبو عبيدة وجماعة، روينا عن ابن عباس أنه قال: "الرفث" غشيان النساء والقبلة والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك.
قال أبو عبيد: في قوله: فلا رفث أي لا لغا من الكلام.
قال العجاج: عن اللغاء، ورفث التكلم.
وقال ابن عباس: "الفسوق " المعاصي، و "الجدال" أن تمارى صاجك حتى تغضبه.