٥٠ - باب تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢١٢

  1. م ١٣١٦ - واختلفوا فيما يجب على المحرم من الفدية أين تفرق،

    ج ٣ ص ٢١٤ثلث رأسه، أو ثلث لحيته، أو نصفه، فعليه دم، فإن نتف ابطيه أو أحدهما فعليه دم، وكذلك إن استحد، أو أطلى بنورة، فإن نتف من إبطه شعراً قليلاً تصدق بشيء، وإن احتجم بحلق مواضع المحاجم فعليه أن يتصدق بشيء ففي قول يعقوب، ومحمد.

    وقال النعمان: "من حلق موضع المحاجم عليه دم، وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم في قولهم جميعاً" .

    ج ٣ ص ٢١٢
  2. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، عليه في كل شيء بما ذكرناه عن الكوفيين دم.

  3. م ١٣١٨ - ولا فرق في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور بين القارن، والمفرد، والمعتمر في ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: في كل ذلك شيء يجب على المفرد فيه كفارة، وعلى القارن كفارتان.

    قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول.