٧٠ - باب ما يفعله من أحرم وعليه قميص
٦ فقرات، ج ٣ ص ٢٢٧
- ج ٣ ص ٢٢٧
م ١٣٤١ - قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيمن أحرم وعليه قميص ينزعه ولا يشقه.
-
واحتج الشافعي، وإسحاق.
-
(ح ٦١٦) بخبر يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائل صاحب الجبة بنزعها.
-
وقد روينا عن النخعي أنه قال: ليشقه ويجعله من أسفل.
وقال أبو قلابة: يشقه.
وقال الشافعي: يخرق ثيابه.
قال أبو بكر: بالأول أقول.
- ج ٣ ص ٢٢٨
(ح ٦١٧) لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
-
(ح ٦١٨) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنزع الجبة.