٧٣ - باب من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٣٠
- ج ٣ ص ٢٣٠
قال أبو بكر:
م ١٣٤٦ - كان ابن عباس يقول: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى، وبه قال شريح، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وقتادة.
وقال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يحكم عليه كلما أصاب الصيد، وذكر أبو ثور: ذلك عن مالك، والكوفي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.