٧٧ - باب ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٣٤

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٥٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان أنهم قالوا: على من قتل نعامة وهو محرم بدنه من الإبل، وبه قال عطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من أهل العلم.

    ج ٣ ص ٢٣٤
  2. وبه نقول.

  3. وقد روينا عن النخعي أنه قال: في النعامة وأشباهها يصيبه المحرم ثمنه.