٨٠ - باب الضبع يصيبه المحرم

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٣٦

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٦٠ - ثبت أن عمر بن الخطاب قال: في الضبع كبش، وبه قال ابن عباس، وعطاء، والشافعي، وأبو ثور.

    وقال مالك: على قاتله الجزاء.

    ج ٣ ص ٢٣٦
  2. وقد روينا عن علي أنه قال: "إن قتله قبل أن يعدوا عليه ففيه شاة مسنة" .

    ج ٣ ص ٢٣٧وقال الأوزاعي: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها.

    قال أبو بكر: وبقول عمر نقول.

  3. (ح ٦٢٠) وفي حديث مسند أن منه كبشاً إذا أصابه المحرم.