٨٠ - باب الضبع يصيبه المحرم
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٣٦
- ج ٣ ص ٢٣٦
قال أبو بكر:
م ١٣٦٠ - ثبت أن عمر بن الخطاب قال: في الضبع كبش، وبه قال ابن عباس، وعطاء، والشافعي، وأبو ثور.
وقال مالك: على قاتله الجزاء.
-
وقد روينا عن علي أنه قال: "إن قتله قبل أن يعدوا عليه ففيه شاة مسنة" .
ج ٣ ص ٢٣٧وقال الأوزاعي: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها.
قال أبو بكر: وبقول عمر نقول.
-
(ح ٦٢٠) وفي حديث مسند أن منه كبشاً إذا أصابه المحرم.