٨٢ - باب الأرنب يصيبه المحرم

فقرتان، ج ٣ ص ٢٣٧

  1. م ١٣٦٢ - قال عمر بن الخطاب: في الأرنب عناق، وبه قال الشافعي.

    قال أبو ثور: فيه جزاؤه من النعم.

    وقال ابن عباس: في الأرنب جمل.

    وقال عطاء: شاة، وقال: قيمتها طعاما.

    ج ٣ ص ٢٣٨وقال النعمان: في قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثنى من المعز، ففيه صدقة أو صيام.

    وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك.

    ج ٣ ص ٢٣٧
  2. وكان الحسن البصري: لا يؤقت فيه شيئاً.