٩٣ - باب من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٤٣
- ج ٣ ص ٢٤٣
قال أبو بكر:
م ١٣٧٤ - كان عطاء يقول: لاشيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت.
وقال قتادة: عليه الجزاء.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهاً محتملاً.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.