٩٣ - باب من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٤٣

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٧٤ - كان عطاء يقول: لاشيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت.

    وقال قتادة: عليه الجزاء.

    وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهاً محتملاً.

    قال أبو بكر: لا شيء عليه.

    ج ٣ ص ٢٤٣