[١٠٤ - باب أكل الصيد إذا كان محرما]

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٤٩

  1. (١) [١/ ١١٢/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.

    ج ٣ ص ٢٥٠
  2. وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.

  3. وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.