[١٠٤ - باب أكل الصيد إذا كان محرما]
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٤٩
- ج ٣ ص ٢٥٠
(١) [١/ ١١٢/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.
-
وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.
-
وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.